القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
الاستصحاب.
بقي الكلام في أنه هل يجوز إجارة العبد المسلم، أو أمة المسلمة على الكافر، أو لا تصح؟
فيه أقوال:
قول بعدم الجواز مطلقا، وقول بالجواز مطلقا.
وقول بالتفصيل بين أن يكون وقوع الإجارة على الذمة فلا تصح - وإلى هذا ذهب جامع المقاصد (1) والمسالك (2) - وبين أن يكون وقوعها على العمل الخارجي فلا تصح.
وهناك تفصيل بين الحر والعبد، فتصح في الأول دون الثاني.
وحكى هذا التفصيل عن الدروس (3).
ومنشأ هذه التفاصيل والأقوال هو صدق العلو والسبيل في بعض الصور دون بعض.
ولكن أنت خبير بأن هذه الوجوه والأقوال في هذه المسألة كلها ليس كما ينبغي.
أما القول الأول: فلأنه ربما تكون إجارة العبد المسلم للخدمة عند الكافر موجبا لسلطنة الكافر عليه، ولا شك في أن سلطنة الكافر عليه سبيل وعلو عليه بالمعنى الذي ذكرنا للسبيل والعلو، فلا يمكن القول بصحتها مطلقا.
كما أن القول الثاني - أي: بطلانها مطلقا - أيضا لا وجه له، كما أن الكافر لو

(١) (جامع المقاصد) ج ٤، ص ٦٣.
(٢) (مسالك الأفهام) ج ٣، ص ١٦٧ (٣) (الدروس) ج ٣، ص ١٩٩، كتاب البيع، في شرائط المتعاقدين، درس (239).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست