بلا مالك.
وبعبارة أخرى: إن هذا المال إما للمقر له أو لغيره يقينا، فإذا ثبت بواسطة إقرار ذي اليد أنه ليس لغير المقر له فلابد وأن يكون له، فيكون هو المنكر وطرفه المدعي وهو المدعى في المقام، وكون المقر له هو المنكر وطرفه المدعي يكون هكذا بناء على ما هو التحقيق من أن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، والمنكر من يكون قوله موافقا للحجة الفعلية، هذا ما أفاده أستاذنا المحقق العراقي (قدس سره) وهو وإن كان في غاية اللطافة والدقة والمتانة، لكن يرد عليه: أن دلالة اليد على نفي الملكية عمن عدا ذي اليد كان من باب دلالة الالتزام، لأن مدلولها ابتداء وبالمطابقة ملكية ما في اليد لذيها، ولازم كونه ملكا لذي اليد نفيه عن غيره أي شخص كان، فإذا بطل أماريتها بالنسبة إلى الملزوم والمعنى المطابقي لا يبقى مجال لدلالتها على المعنى الالتزامي.
وقياسه بالخبرين المتعارضين في غير محله لأنه هناك في الحقيقة أخبار متعددة، فكما أخبر بالمعنى المطابقي كذلك أخبر بالمعنى الالتزامي. فدليل (صدق العادل) يشملها جميعا في عرض واحد. ولو كان طولية في البين فبين الموضوعات لدليل حجية الإخبار، فبعد تحقق الموضوع - ولو كان في طول إخبار الملزوم وبعد تحققه يكون مشمولا لدليل الحجية في عرض مشمولية الإخبار بالملزوم.
وأما في ما نحن فيه فلا يجري هذا الكلام أصلا، لأنه ليس هنا أمارات متعددة طولية حتى تكون مشمولة لدليل الحجية في عرض واحد، ويكون سقوط حجية بعضها غير مضر بحجية البعض الآخر، بل ليس هيهنا إلا أمارة واحدة، وهي اليد التي تكون أمارة على ملكية ما فيها لذيها. غاية الأمر حيث أن مثبتات الأمارات حجة فكما أن اليد تدل على ملكية ما فيها لذيها، كذلك تدل بالالتزام على نفيها عن غير ذي اليد، فإذا بطلت هذه الدلالة المطابقية - بإقراره لغيره لا يبقى مجال للدلالة التابعة