الجهة الثانية في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها، وما هو المراد منها أقول: المراد من هذه القاعدة - كما تقدم شرحه في الجهة الأولى في مقام الاستدلال عليها - هو أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى في التشريع الإسلامي حكما يكون من ناحية ذلك الحكم سبيلا وعلوا للكافر على المسلم، ففيما حكينا ونقلنا عن الفقيه من قوله (ص) (والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون) دلالة صريحة على عدم الاعتناء بشأنهم، وتنزيلهم منزلة الأموات في عدم استحقاقهم الإرث من المورث المسلم، فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلة المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأولية واطلاقاتها.
فقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) أو سائر آيات الإرث مثلا عام يشمل الوارث الكافر والمسلم، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات، لما ذكرنا من قوله (ص) وجعلهم بمنزلة الموتى، فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر، وعلى هذا فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات.
الجهة الثالثة في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة فمنها: عدم جواز تملكه - أي الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري، سواء أكان بالشراء، أو كان بالصلح، أو بالهبة، أو بأي ناقل شرعي،