حجيتها فيه، أي في الوضوء.
وأما إن قلنا بأن مرجع الضمير هو كلمة (الوضوء) لا كلمة (شئ) فحينئذ وإن كانت لا تدل على حجية قاعدة التجاوز ويرتفع التعارض، لكن تدل على كل حال على أن الوضوء ليس أمرا بسيطا، بل الشك في كل جزء من أجزائه لا يعتنى به، إما بعد الدخول في غير ذلك الجزء، أو في غير الوضوء.
فكلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أن الوضوء باعتبار وحدة أثره وبساطة ذلك الأثر أمر واحد بسيط لا جزء له (1) لا يخلو عن غرابة.
المبحث العاشر في أن المضي وعدم الاعتناء بالشك في القاعدتين هل على نحو العزيمة - بمعنى أنه لا يجوز الاعتناء بالشك وإتيان المشكوك ثانيا - أو لا، بل على نحو الرخصة؟ بمعنى أنه يجوز أن تمضي ولا تعتني بالشك، ويجوز أيضا أن تأتي بالمشكوك بعنوان الاحتياط و رجاء ادراك الواقع.
قال أستاذنا المحقق (قدس سره) في هذا المقام: الظاهر أن حكم الشارع في مورد قاعدة التجاوز بالمضي على نحو العزيمة: لأنه بعد حكم الشارع بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك وإلغائه لا يجوز إتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه ولو رجاء، لأنه لا موضوع له مع هذا الحكم بوجوده، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية.
أقول: قد عرفت فيما تقدم أن الاحتياط وإتيان المحتمل الآخر غير ما قام عليه الحجة لا ينافي مع الحجة حتى الأمارات فضلا عن الأصول: لأن معنى حجية الأمارة أو الأصل لزوم الإتيان بمؤداهما، لا عدم الإتيان بالمحتمل الأخر.