نعم هو سبب إثباتي إذا قلنا بحجيتها وأماريتها، وهذا المعنى موجود في كل أمارة عند العقلاء أو الشرع، ولا اختصاص له باليد أصلا.
والحاصل: أن الملكية مجعولة في عالم الاعتبار بجعل إمضائي أو إحداثي من قبل الشارع حسب اختلاف الموارد، فالسبب الموجد لها هو الشارع، أو العرف والعقلاء، وهذا المعنى سار في كل امر اعتباري.
نعم قد يطلق السبب والشرط عند الفقهاء مسامحة على بعض قيود الموضوع، أو على تمام ما هو الموضوع، كقولهم: إن الاستطاعة سبب أو شرط لوجوب الحج، والعقد الكذائي سبب للملكية أو الزوجية، والإفطار أو الظهار سبب لوجوب الكفارة، وهكذا.
ولكن هذا مع أنه أيضا ليس صحيحا في حد نفسه - لأن هذه الأمور إما من قيود موضوع ذلك الحكم الذي يسمى بالمسبب، أو تمام موضوعه، وليست من باب الأسباب والمسببات - لا ربط له أيضا بمقامنا، لأن اليد ليست من قيود موضوع الملكية ولا تمام موضوعها، بل هي سبب إثباتي لها بواسطة الغلبة عند العرف والعقلاء، والشارع أمضى طريقيته، وأين هذا المعنى من كونها موجبة لانتزاع الملكية في موردها؟
فقد ظهر مما ذكرنا جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد، لقيامها مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ولا فرق بين اليد وسائر الامارات من هذه الجهة، لا لما ذكره من أن اليد منشأ انتزاع الملكية فاحساسها كأنه إحساس الملكية.
الجهة السادسة في تعارضها مع الأمارات والأصول وحيث تقدم أنها أمارة، وأيضا تقدم أن كل أمارة مقدم على كل أصل من