الدعوى الأولى مسكوتا عنها.
ثم إن في هذه المسألة صور كثيرة ما استوفينا حقها: لأن محلها كتاب القضاء من الفقه. الأمر الثالث: من تلك الأمور التي صار محلا للكلام والبحث: أنه هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة أم تجري في المنافع أيصا؟
فنقول: التحقيق في هذا المقام هو التفصيل بين ما كان المدعي هو المالك باعتراف ذي اليد - بأن يقول مثلا: يا زيد المدعي، هذه الدار التي الآن في يدي ملكك ولكن في إجارتي إلى سنة مثلا - وبين أن يكون المدعي أجنبيا أي ليس بمالك، وذلك مثل أن يدعي شخص آخر ويقول: في إجارتي لا في اجارتك، بأن تكون اليد حجة في الثاني - أي مقابل الأجنبي - لا الأول، أي مقابل المالك.
والسر في ذلك: أن المنفعة أمر معدوم بالنسبة إلى ما سيأتي في زمان النزاع، بل غالبا يكون أمرا غير قار لا يوجد جزء منه إلا بعد انعدام الجزء الآخر، فلا يمكن وقوعها استقلالا تحت اليد التي عرفت أنها سيطرة واستيلاء خارجي، سواء أكان هناك معتبر في العالم أولا يكون، إذ اليد بالمعنى المذكور من الأمور التكوينية الخارجية، وليست من الأمور الاعتبارية، ولذلك يتحقق اليد من الغاصب مع أنه لا اعتبار لا من طرف الشارع ولا من طرف العقلاء.
وأما القول بأنه باعتبار نفسه شطط من الكلام، لأنه لو اعتبر نفسه مالكا أو مستوليا ومسيطرا ألف مرة بدون أن يكون له سيطرة وتسلط في الخارج - لا يقال أنه ذو اليد، فمعنى كون المنفعة تحت اليد ليس أنها استقلالا وبنفسها تحت اليد بل معناه أنها تحت اليد بتبع العين، لأن المنفعة من شؤون العين، ونسبتها إلى العين كنسبة العرض إلى موضوعه، فالاستيلاء والسيطرة على العين استيلاء على منافعها.
وبعبارة أخرى: اليد على العين يد على منافعها، لا بمعنى أنه هناك استيلاء ان