ليس كذلك بالنسبة إلى الصحة الظاهرية وعدم الانتقال ظاهرا، لأنه من الممكن عدم الصحة واقعا ولكن الشارع حكم بالصحة ظاهرا في ظرف الشك، فحينئذ مع هذا الحكم الظاهري بالصحة في المفروض لم ينتقل شئ من تركته إلى البائع قطعا وكذلك في صورة العكس - أي في صورة حكم الشارع ظاهرا بعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع - لا مانع من صحة المعاملة واقعا، لأن عدم الانتقال الظاهري في ظرف الشك في الانتقال بحكم الاستصحاب لا ينافي الانتقال الواقعي، فلا تنافي بين الظاهريين منهما كما في المقام بطريق أولى. وقد وقع نظيره كثيرا في مفاد الأصول والأحكام الظاهرية.
نعم نفس المشتري إذا كان حيا أو ورثته، إذا كان ميتا ليس لهم التصرف في المبيع، وذلك الذي كان طرف ترديد الثمن من أمواله للعلم الإجمالي المذكور لما ذكرنا.
ولكن هذا شئ آخر لا ربط له بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وأفاده، ولعل عدم ذكره من جهة وضوحه:
المبحث الثامن في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية أو تقديمها على أصالة الصحة.
فنقول: بناء على ما اخترنا من جريان أصالة الصحة في شرائط العقد، والعوضين، والمتعاقدين عند الشك في وجودها فتكون حاكمة على الأصول الموضوعية العدمية ولو كان من شروط العوضين أو المتعاقدين بناء على كونها أمارة، وذلك من جهة كشفها عن وجود تلك الشرائط تعبدا. فلا يبقى موضوع للاستصحابات أصلا في عالم الاعتبار التشريعي، وهذا معنى الحكومة. فبناء على أماريتها الأمر في غاية الوضوح.