الجزء قراءة أو ذكرا واجبا، أو كان الخلل بسبب لحن في الأعاريب - أي الحركات والسكنات - فيما إذا كانت خارجة عن موازين اللغة للعربية، أو ترك شرطا من شرائط الصلاة، أو شرائط أجزائها، أو شرائط شروطها على أنواعها وأقسامها، سواء كانت الأجزاء والشرائط ركنا كالأركان التسعة - أي الخمسة المستثناة في الحديث مع النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام حالها، والقيام المتصل بالركوع - أو أتى بمانع من الموانع، كأن صلى في الذهب أو الحرير أو غير المأكول جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا، على كلام تقدم في الجاهل القاصر، ففي جميع ذلك تبطل الصلاة وتجب الإعادة.
وأيضا لا فرق في البطلان بالإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بين أن يكون الإخلال بالزيادة أو كان بالنقيصة، ووجه ذلك أن حديث (لا تعاد) لا تشمل موارد الجهل بالحكم بكلا قسميه، على كلام في الجهل قصورا وقد تقدم جميع ذلك.
ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط والموانع وجوب الإعادة بفقد أي جزء أو شرط، وبوجود أي مانع. وحيث أن الجهل ليس مانعا عن توجه الخطاب، بل هو مانع عن تنجزه إذا كان بعد الفحص أو كان عن قصور، وإلا فليس بمانع حتى عن التنجز واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وإن كان جاهلا، فتجب الإعادة.
نعم إذا جاء دليل خاص أو عام على الأجزاء، وعدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع الإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بنحو يكون حاكما أو مخصصا يؤخذ به، والمفروض أن حديث (لا تعاد) لا يشمل صورة الجهل لما ذكرنا مفصلا وليس هناك دليل آخر إلا في بعض الموارد، كباب الجهر والإخفات والاتمام في موضع القصر، وكذلك في بعض الأجزاء والشرائط في الحج مما هو مذكور في الكتب الفقهية.
الثالث: لو أخل بالصلاة سهوا ونسيانا فالإخلال إما بالزيادة أو بالنقيصة، وكل واحدة منهما إما في الأجزاء والشرائط الركنية وإما في غيرها مما ليس بركن.