قاعدتي الفراغ والتجاوز ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز.
وفيهما مباحث:
(المبحث) الأول في أنهما هل من الأصول التنزيلية أو من الأمارات؟
وأما احتمال أن يكونا من الأصول غير التنزيلية فبعيد لا ينبغي المصير إليه والبحث عنه.
فنقول: قد ذكرنا مرارا أن المناط في الأمارية بناء على ما هو التحقيق في وجه حجيتها هو تتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي بعد ما كان فيها كشف ناقص، فالشارع في عالم الاعتبار التشريعي يعتني بذلك الكشف الناقص التكويني، ويحسبه ويعتبره كشفا تاما.
فأمارية الأمارة متوقفة على أمرين: أحدهما: أن تكون فيه جهة كشف ناقص.
والثاني: عدم إلغاء الشارع تلك الجهة، بل اعتنائه بها واعتبارها كشفا تاما وإن لم يكن تاما بحسب التكوين، بل احتمال الخلاف فيه موجود.