التجاوز عدم غفلته عن ايجاد الشرط وأنه لم يترك.
والحاصل: أن صور هذه المسألة كثيرة.
والضابط في جريان القاعدتين وعدم جريانهما هو أنه لو كان حدوث الشك بعد العمل، أو في الأثناء بعد التجاوز عن المحل المقرر للمشكوك، وكان الشك متمحضا في انطباق المأتي به مع المأمور به، ولم يكن هذا الشك مسبوقا بالشك في صحة المركب المأمور به قبل أن يشرع في العمل لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع، فحينئذ يكون مورد جريان القاعدة.
مثلا لو احتمل أن يكون جنبا، ثم غفل ودخل في الصلاة، أو دخل باستصحاب عدم الحدث ثم زال للاستصحاب، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل، أو التجاوز في أثنائه بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا للمشكوك: لأن الشك في صحة العمل بعده مسبوق بالشك فيها قبله، فيجب على الفقيه مراعاة هذا الضابط في مقام إجراء هاتين القاعدتين.
المبحث التاسع في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بل في الغسل والتيمم أيضا فنقول: أما بناء على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) من اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة فقط، (1) فلا إشكال في البين حتى يحتاج إلى بيان الوجه.
وأما بناء على ما ذكرنا من وحدة الكبرى المجعولة في القاعدتين، وأن عموم