موجب لترك الركوع، لما قيل من أن حقيقة الركوع عبارة عن الانحناء عن القيام وبعبارة أخرى: الهوى من القيام إلى حد الركوع داخل في حقيقة الركوع، فعدم القيام ملازم مع عدم الركوع.
ولكن قد عرفت أن الركوع والسجود هما هيئتان حاصلتان للجسم بواسطة الوضع الخاص، كالقيام والقعود، فالهوى من القيام واجب آخر ويكون من مقدمات الركوع وليس داخلا في حقيقته، فلو دل دليل على أن القيام المتصل بالركوع ركن فهو، وإلا فالاستثناء في الحديث لا يشمله.
فالحق في المقام أن يقال: بأن أركان الصلاة - أي الأجزاء والشرائط التي تكون تركها سهوا أيضا توجب بطلان الصلاة - تسعة، خمسة منها هي الخمسة المستثناة في هذا الحديث، وأربعة منها وهي النية وتكبيرة الاحرام والقيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع، تستفاد ركنيتها من أدلة أخرى.
(الجهة) الثالثة: فيما إذا كان المنسي هو الركوع، فدخل في السجدة الثانية فلا شك في أنه إذا تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فتجاوز عن محل التدارك ولا يمكن تداركه، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين: إما زيادة الركن إن أتى بالسجدتين بعد تدارك الركوع، وإما نقيصته إن لم يأت بهما، لأن إتيانهما قبل تدارك الركوع حيث كان في غير محله كان لغوا وبلا فائدة.
وأما لو تذكر قبل أن يدخل في السجدة الثانية فمحل التدارك باق وإن تمت السجدة الأولى، وذلك لعدم محذور في أن يتدارك الركوع ثم يأتي بالسجدتين، ولا يلزم منه إلا زيادة سجدة واحدة ولا يضر ذلك، لعدم كون السجدة الواحدة ركنا، وإن كان ظاهر الاستثناء ركنيتها، وذلك من جهة حكومة لا تعاد الصغير، أعني قوله عليه السلام في خبر منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام في رجل استيقن أنه زاد سجدة،