جميع المسلمين على هذا من أقدم العصور.
الجهة السابعة في أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فهل أنها أيضا أمارة على الملكية أم لا، بل أماريتها مخصوصة بما إذا كانت واحدة، وإلا إذا تعدد ت فكل واحدة منها تنفي اعتبار الاخر، لأن كل واحدة منها تكشف عن ملكية تمام ما فيها لذيها، فيتعارضان ويتساقطان؟
والمشهور بين الفقهاء أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فتكون أمارة على ملكية كسر من ذلك المال الذي تحت أيديهم بنسبة تلك الأيدي على ذلك المال، مثلا لو كان ذو اليد اثنين فكل يد أمارة على النصف، ولو كانوا ثلاثة تكون كل واحدة من تلك الأيدي أمارة على الثلث، وهكذا.
وقد استشكل على هذا بأن مقتضى حجية اليد وأماريتها إثبات ملكية تمام ما في يده، فالنتيجة كما ذكرنا هي التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول العملية إن لم تكن أمارة أخرى في البين، فلا وجه لإثباتها كسرا مما في يده على الترتيب المذكور.
وإن لم تكن حجة في الفرض المذكور، أي في صورة تعدد الأيدي فأيضا لا معنى لإثباتها الكسر المذكور، فعلى كل حال الذي تقتضيه القواعد الأولية خلاف فتوى المشهور.
وقد تخلص بعض عن هذا الإشكال بأنه: إذا تعددت الأيدي على مال واحد فلا يمكن أن يكون كل واحدة منها يدا تامة مستقلة على جميع ذلك المال، لأن اليد كما ذكرنا عبارة عن الاستيلاء الخارجي، والاستيلاء الخارجي التام لا يمكن مع التعدد:
لأن الاستيلاء التام المستقل هي السلطنة على جميع التصرفات ومنع الغير أيضا عن جميع التصرفات، ومعلوم أن مثل هذا المعنى لا يمكن تحققه بالنسبة إلى المتعدد، لأنه