أولا: عدم معرفة أهل المنزل لها ملازم عادة مع العلم بالعدم، لا صرف عدم العلم. واحتمال أن يكون لأبيهم أو جدهم - مع عدم اطلاعهم - في غاية البعد وثانيا: صدق اليد على الدراهم المدفونة خصوصا في تلك المنازل المعدة للايجار كما في الفرض لا يخلو عن إشكال، فيكون من قبيل مجهول المالك الذي تعريفه بالنسبة إلى صاحب الدار ممكن، وبالنسبة إلى غيرهم غير ممكن. فحكم عليه السلام أولا بتعريفهم إياها فإذا لم يعرفوها يتصدق بها.
وأما القول باعتبار اليد في حق صاحب اليد لو لم يكن مدع يدعيه ويزاحمه - حتى مع علمه بعدم كونه له لأنه رزق ساقه الله إليه - فدعوى بلا برهان وبعيد عن مذاق الفقه والفقاهة. كما أن انضمام كونه مدعيا أنه له في هذه الصورة - أي: فيما إذا كان شاكا مع عدم وجود مزاحم يزاحمه ومدع في البين إلى اليد في الحكم بأنه له، وإلا لو كان ذو اليد شاكا وساكتا فما بيده ليس له - عجيب لا ينبغي التكلم فيه.
هذا كله لو كان المدرك لهذه القاعدة هي الأخبار، أما لو كان بناء العقلاء - كما ذكرنا - فالانصاف أنه لا فرق عندهم في اعتبارها بين أن يكون مدع في البين أم لا.
الأمر السابع: في أنه هل يد المسلم أمارة على التذكية والحلية أم لا؟
فنقول: لا كلام في أمارية سوق المسلم ويده على التذكية والحلية إجماعا ونصا، وإنما الكلام وقع في محل آخر، وهو أنه هل كما أن يد المسلم أمارة التذكية، يد الكافر تكون أمارة الميتية أم لا؟
فذهب جمع إلى أنها أمارة، وبعض آخر إلى عدمها.
نعم ما كان في يد الكافر حيث أنه ليس عليه أمارة التذكية فاستصحاب عدمها يجري، ويجعله في حكم الميتة أو يدخله في موضوعها، على القولين في معنى الميتة، وهذا غير كونها أمارة الميتية.
واستدل للقول الأول برواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام: (لا بأس في