إلى دليل. وأما قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: (ومن استولى على شئ منه فهو له) (1). وإن كان فيه عموم بالنسبة إلى المنفعة والعين باعتبار لفظ (شئ) ولكن ضمير (منه) الراجع إلى متاع البيت يقيد هذا الإطلاق، فتأمل.
وأما رواية عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وإن كان فيه عموم باعتبار جملة (لأقر الناس على ما في أيديهم) (2) لكنك عرفت عدم دلالتها على أصل المطلب، بل هي بصدد بيان مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه أصلا.
وأما لو كان المدرك هو الإجماع، فمعلوم أنه لا حجية له في محل الخلاف.
وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء كما هو الصحيح عندنا وقلنا إن هذه الأخبار إمضاء لما عندهم، فالأظهر بل الأقوى والمتعين هو التفصيل المتقدم، لأنه من الواضح أن العقلاء يفرقون بين أن يكون المدعي هو المالك أو الأجنبي:
الأمر الرابع: أنها تجري في الحقوق أم لا ؟ فنقول: الحقوق المتعلقة بالأعيان على اختلاف أنحائها، سواء أكانت الأعيان متمولة كحق الرهانة وحق التولية وغيرهما، أو غير متمولة كحق الاختصاص المتعلقة بالعذرة والخمر والميتة، لا يمكن وقوعها تحت اليد ابتداء، بل تقع تحتها بتبع العين، وحالها من هذه الجهة حال المنافع بل انزل، لأن الحق أمر اعتباري، إذ ليس هو إلا سلطنة اعتبارية مجعولة في عالم الاعتبار من طرف العقلاء أو الشارع على شئ أو شخص.
ومن آثاره أنه يسقط بإسقاطه بخلاف المنفعة، فإنها من الأمور الواقعية المحمولة بالضميمة. فالتفصيل الذي بيناه في باب المنافع آت هنا بطريق أولى، فاليد هيهنا على