ولعله لهذه الجهة اختار شيخنا الأعظم (قدس سره) هذا الوجه مدركا لرجوع المغرور إلى الغار فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلا بأن البائع فضولي وليس بمالك فتضرر. (1) الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة الدالة على رجوع المغرور إلى الغار في مقدار الضرر الذي أوقعه فيه بواسطة تغريره له، مثل الروايات الواردة في تدليس الزوجة الدالة على رجوع الزوج بالمهر على المدلس، معللة بقوله (عليه السلام) (لأنه دلسها) في خبر رفاعة: (وإن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها (2) فجعل (عليه السلام) مناط الرجوع وعلته تدليسه لها، أي خدع الزوج بتدليسه إياها وإرائتها على خلاف الواقع، فمقتضي عموم التعليل رجوع كل من خدع وتضرر إلى الذي خدعه وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل الذي يتزوج إلى قوم، فإذن امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال (لا ترد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل). قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال (عليه السلام) (لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) (3).
ففي هذه الصحيحة وإن لم يذكر سبب ضمان الولي لما ساقه إلى زوجته العوراء، ولكن يفهم منها من لفظة (يغرم) وأنه يدل حسب المتفاهم العرفي منه تدارك الضرر الذي أوقع الزوج فيه.
وأيضا صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأته أمرها، وذات