منها: فيما إذا قال الكافر لمالك العبد المسلم: أعتق عبدك عنى، لأنه لا يمكن العتق عن الكافر إلا بالدخول في ملكه، إذ لا عتق إلا في ملك. فالبناء على صحه عتق عبده المسلم عن قبل الكافر - كما هو المشهور - وتوقف العتق عن قبل شخص على كون ذلك الشخص مالكا، لابد وأن يقال باستثناء هذا المورد أيضا عن عموم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر.
ولكن أنت خبير بأن هذا أيضا يرجع إلى ملكية غير المستقرة، لأنه بانشاء العتق يجعله ملكا للكافر ويعتق عن قبله، فالعتق عن قبل الكافر بالدلالة المطابقة، وجعله مالكا بالالتزام. وقد عرفت أن خروج الملكية غير المستقرة عن تحت هذه القاعدة يكون بالتخصيص لا بالتخصص، فلا مورد للاستثناء.
ومنها: فيما إذا اشترط البائع العبد المسلم على الكافر عتقه. فقال في الدروس (1) والروضة (2) بالاستثناء عن عموم الآية والرواية.
ولكن أنت خبير بأن صرف الشرط لا يوجب الخروج عن تحت عموم السبيل، وإلا فبدون الشرط أيضا يجب أن يبيعه من مسلم بل يباع عليه. والحق في المقام أنه إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فخارج عن العموم، لأنه بمحض البيع على الكافر تقع النتيجة ويصير حرا، فليس إلا من الملكية غير المستقرة، وقد عرفت خروجه عن تحت العموم بالتخصص.
ومنها: أي من الأمور المترتبة على هذه القاعدة ومن موارد تطبيقها عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم وأن يكون له تحكم عليه، فلا يجوز جعله قيما على صغار المسلمين وسفهائهم، بل ومجانينهم، وكما لو كان الميت المسلم له أولاد كفار، فليس لهم الولاية في تجهيزه ودفنه وكفنه، فلا تتوقف هذه الأمور على إذنهم، بل يكون الأمر