يخصص إحدى هاتين الآيتين، ولا مخصص في البين وكلتيهما آبيتان عن التخصيص، فلا بد وأن يقال بارتفاع منشأ هذه السلطة حدوثا وبقاء، أي حدوث الزوجية بينهما ابتداء واستدامة.
ومنها: عدم اعتبار التقاطة الطفل المحكوم بإسلامه، لعدم مجئ ذلك الطفل تحت يده، فتكون يده عليه شبه اليد العادية، لأن الإسلام لا يعلى عليه (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1)).
ومنها: عدم جعل حق القصاص للكافر على المسلم، مثلا لو قتل مسلم مسلما عمدا وكان للمسلم المقتول ولدا كافرا، سواء أكان وحده أو معه أولاد مسلمين، فإذا كان غيره وارث مسلم فيختص ذلك الوارث المسلم بحق القصاص، وإن لم يكن وارث آخر وكان وحده يسقط حق القصاص بالمرة، أو يرجع أمره إلى الحاكم.
هذه جملة من الموارد التي تنطبق هذه القاعدة عليها، والفقيه المتتبع يجد موارد كثيرة تركنا ذكرها، والعمدة تنقيح هذه الكبرى من حيث مفادها وتحصيل الدليل لإثباتها، وإلا فبعد تمامية هذين الأمرين لا يستصعب على الفقيه المتتبع تعيين مواردها وتطبيقها عليها.
والحمد لله أولا وآخرا.