السجدة، وهذا هو السهو والنسيان عن محل السجدة حقيقة وواقعا. نعم ذات السجدة في هذا الفرض ليست منسية.
اللهم إلا أن يقال: إن رواية منصور بن حازم ظاهرها أن تكون ذات السجدة منسية لا محلها، فيكون فتوى المشهور بلزوم الإعادة في محلها فتأمل.
(الجهة) الرابعة: وقع الخلاف في أنه لو سجد على أرض نجسة نسيانا وسهوا، هل تجب عليه إعادة الصلاة لعدم إتيانه بالسجدة الصحيحة لأنها مشروطة بطهارة محلها، أو لا تجب لأن طهارة المحل من شرائط صحة السجدة وليست من مقوماتها، فليست داخلة في المستثني، فيشملها عموم المستثني منه؟
والأظهر عدم وجوب الإعادة بناء على كون المراد من الطهور في عقد المستثني هي الطهارة الحدثية، لا الأعم منها ومن الطهارة الخبثية، إذ حينئذ تكون طهارة محل السجدة من شرائط الركن الذي هو عبارة في المقام عن السجدتين، وحال شرائط الركن حال شرائط نفس الصلاة التي تقدم أنها داخلة في عموم المستثني منه في الحديث ما لم تكن من الخمسة، فلا تجب إعادة الصلاة.
وإن شئت قلت: إن شرائط الأركان على قسمين: ركني، بمعنى أن بتركها ينعدم الركن، إذ هي من مقومات الركن، أو جاء الدليل على بطلان ذلك الركن بترك ذلك الشرط. وقسم آخر: غير ركني، فلا ينعدم الركن بانعدامه.
والقسم الأول حيث أن الخلل فيه موجب لوقوع الخلل في نفس الركن، فلا يكون مشمولا لعموم المستثني منه في الحديث.
وأما القسم الثاني فلا مانع من شمول العقد المستثني منه له، إذا ليس داخلا في المستثني ولا من مقومات ما هو داخل في المستثني، فلا مانع من شمول المستثني منه له وما نحن فيه - أي طهارة محل السجدة من القسم الثاني، وهذا أمر واضح.
(الجهة) الخامسة: في ذكر بعض الفروعات، والموارد التي ينطبق الحديث عليها