لشمولها لجميع أبواب الصلاة من جميع أجزائها وشرائطها، مثلا لو قال الفقيه: (لو شك المصلي في القراءة بعد أن ركع فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه) فهذه مسألة فقهية. ولو قال: (لو شك في وجود أي جزء أو شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه) فهذه قاعدة فقهية، وهذه هي قاعدة التجاوز.
وهكذا الحال في سائر المسائل الفقهية وقواعدها.
المبحث) الثالث في أنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة؟
بمعنى أن الكبرى المجعول واحدة في كليهما، أو الكبرى المجعول في إحديهما غير المجعول في الأخرى؟
أقول: لا شك في أن مفاد كل واحدة منهما ومفهومه غير مفهوم الاخر: لأن قاعدة الفراغ عبارة عن الحكم بصحة الشئ المشكوك صحته وتماميته بعد الفراغ عنه ومضيه. وقاعدة التجاوز عبارة عن حكم الشارع بوجود الشئ الذي شك في وجوده بعد التجاوز عن محله. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في أنه ما المراد من المحل في بعض الأمور الآتية.
وبعد ما عرفت أن مفهوميهما ومفاديهما مختلفان، فيرجع البحث إلى أن المجعول من قبل الشارع هل هو كبرى واحد، بحيث ينطبق على كلا المفهومين ويكون كلا المفادين المذكورين من مصاديق تلك الكبرى المجعول الجامع بين مضمون القاعدتين أم لا؟
وهاهنا مقامان الأول: في مقام الثبوت، وأنه هل يمكن في مقام التشريع جعل كبرى واحد تكون شاملة لكلتا القاعدتين وتنطبق على كلا المفادين، أم لا يمكن؟ لعدم جامع بين