على خلاف شخص الإقرار. وأما العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين لا ينافي مع الأخذ بكل واحد منهما. وهذا القول لا يخلو من الغرابة.
ثم إنه من فروع هذه المسألة أنه لو قال: إن هذا المال لزيد بل لعمرو بل لخالد، يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لعمرو وأخرى كذلك لخالد.
ولو قال: لزيد بل لعمرو وخالد، يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لهما أي لعمرو وخالد بحيث يشتركان في تلك القيمة أو المثل.
ولو قال: لزيد وعمرو بل لخالد، يعطي العين لزيد وعمرو يشتركان فيها، والقيمة أو المثل لخالد وحده.
ولو قال: لزيد وعمرو وبل لخالد، قال صاحب الجواهر (قدس سره) يعطي لخالد الثلث ويحتمل النصف، لأن (بل) للإضراب، والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما، والأول، أظهر (1).
وفي ما أفاده كلام يطول ذكره.
ثم إنه لو أقر أولا بأني غصبته من زيد، ثم عقبه بقوله: بل من عمرو في كلام متصل، كان بصورة الإضراب أم لا، فالمشهور لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة، أي فيما لم تكن بصورة الغصبية، بل كان الإقرار أنه له، وحكموا في كل واحدة من الصورتين بإعطاء العين للمقر له الأول وقيمتها أو مثلها للثاني.
نعم استشكل العلامة (قدس سره) في القواعد على هذا الحكم بأنه فرق بينهما بأن الغصب لازم أعم بالنسبة إلى الملكية: لأنه يمكن أن يكون من المالك ويمكن أن يكون ممن عنده أمانة من قبل المالك، كالمستأجر والمستعير والودعي وأمثالهم، والإقرار باللازم الأعم لا يثبت الملزوم الخاص، فليس إقرارا بالملكية حتى يترتب عليه آثارها، من اعطاء العين للأول والغرامة للثاني، نعم في الإقرار الأول حيث أنه لا معارض ولا