وخلاصة الكلام: أنه تظهر الثمرة بين القولين - أي الثاني والثالث - في كل مورد لا يكون موضوع الحكم ضرريا، ولكن نفس الحكم يكون ضرريا. وبعبارة أخرى:
يكون الضرر مسببا عن نفس الحكم كما ربما تكون المعاملة الغبنية كذلك، فإن الضرر يأتي من قبل لزوم المعاملة، لا من نفس المعاملة، واللزوم حكم شرعي، ففي جميع هذه الموارد بناء على القول الثاني لا حكومة لقاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية، بخلاف القول الثالث فإنها بناء عليه تكون حاكمة عليها، فظهر الفرق بين القولين بحسب الماهية والآثار.
الرابع: أن مفادها نفي الضرر غير المتدارك، بمعنى أن الشارع ينهى عن الضرر غير المتدارك.
وتقريبه بأن يكون الضرر المتدارك في حكم العدم ولا يراه الشارع ضرر، كما هو كذلك عند العرف والعقلاء، فنفي الضرر المطلق بناء على هذا الفرض يرجع إلى نفي الضرر غير المتدارك، والظاهر حينئذ من نفي الضرر غير المتدارك في عالم التشريع لزوم التدارك، لأن المفروض أن الضرر المتدارك منزل منزلة العدم، فإذا كان النفي بمعنى النهي فيكون الضرر غير المتدارك منهيا إيجاده، وهذا كناية عن وجوب تداركه.
كما أنه إذا قال: لا تقبل هدية بلا عوض، فيكون كناية عن أنه إذا أهدى إليك شخص هدية فلا تجعله بلا عوض ولا تدارك، بل يجب عليك تداركها باهداء شئ إلى المهدي في مقابلها.
إذا عرفت هذه الوجوه والأقوال فنقول:
الصحيح من هذه الاحتمالات والأقوال هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (1) وشيخنا الأستاذ (2) (قدس سره) وذلك من جهة أنه لا شك في أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام