ولو كان البائع كافرا، وذلك من جهة أن جعل هذا الحق له يلزم منه أن يكون للكافر حق انتزاع ملكه، أي المشتري المسلم من يده قهرا عليه ورغما على أنفه، فهذا الجعل يلزم منه السبيل والعلو للكافر على المسلم، فمنفي بالآية والرواية.
ولا فرق في لزوم هذا الأمر بين أن يكون البائع مسلما أو كافرا: لأن الشفيع يتلقى الملك من المشتري، ولا علاقة له بالبائع أصلا.
ومنها: أن نكاح الكافر تبطل بإسلامها إن لم يسلم الزوج الكافر في العدة، إذ بقاء الزوجية مع كفر الزوج يرجع إلى علو الكافر على الزوجة المسلمة وأن يكون له سبيل عليها، لأن (الرجال قوامون على النساء) (1). وقد قال بعض المفسرين في شأن نزول هذه الآية: إنها نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو، وكان من النقباء وفي امرأته حيبة بنت زيد بن أبي وقاص، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي (ص) فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي (ص):
(لتقتص من زوجها وانصرفت) فقال النبي (ص): (ارجعوا، هذا جبرئيل أتاني وأنزل.
هذه الآية) فقال النبي (ص) (أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير) ورفع القصاص.
ولكن أنت خبير بأن هذا النقل لا يخلو عن إشكال، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يفتي بغير ما أراد الله، وعلى كل حال تدل الآية على علو الرجال على النساء، وعليهن أن ينهين بنهيهن، ولا يخالفن أزواجهن فيما إذا أرادوا منهن البضع.
وقد روى الطبري في تفسيره روايات عن أشخاص متعددة في تفسير هذه الآية الشريفة، كلها يظهر منها أن الرجل له حق تأديب زوجته، حتى أنه حكي عن الزهري أنه كان يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس، فمثل هذه السلطة التي موضوعها الزوجية لا يمكن أن يكون مجعولا للكافر، فيدور الأمر بين أن