وأما قضاء السجدة الواحدة فيدل عليها صحيح ابن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر - وهو قائم - أنه لم يسجد، قال (ع) (فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء) (1) وهناك تفاصيل في المسألة ومعارضات لهذا الخبر وما يشابهه من الحكم بقضاء السجدة إن تجاوز عن محل تداركها إما بالدخول في الركن الذي واقع بعدها، وإما أن يكون تذكره بعد إتيان السلام الواجب. ولكن محل هذه التفاصيل والنقض والإبرام فيها هو باب الخلل في كتاب الصلاة.
وأما إن كانت تلك الواجبات في حال الاشتغال بالأجزاء شرطا لأصل الصلاة لا لتلك الأجزاء، فالتجاوز عن محلها وعدم إمكان تداركها بالتجاوز عن نفس ذلك الجزء، لأن ذلك الجزء يقع صحيحا بعدما لم يكن مشروطا بوجود ذلك الواجب، فلا يبقى محل لتدارك ذلك الواجب، لأنه مع إعادة ذلك الجزء تلزم الزيادة العمدية، ومع عدم إعادته يبقى المظروف بلا ظرف.
فإن كان ذلك الواجب من الأركان كالقيام حال تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة لو نسيه، ولا يشمله حديث (لا تعاد) من جهة تخصيص عقد المستثني منه فيه بأدلة ركنية القيام في حال تكبيرة الإحرام.
وأما إن لم يكن من الأركان كذكر الواجب في الركوع مثلا، وكنسيان القيام حال القراءة، أو الطمأنينة حال الأجزاء والأذكار كالطمأنينة حال التشهد والسجود وغير ذلك، فإذا نسيها وفات محل تداركها على الفرض، أي بناء على كون هذه الأشياء شرطا للصلاة لا لنفس الجزء فحيث أنه أتى بالجزء صحيحا فات محل تدارك ذلك