الواجب.
فعدم بطلان الصلاة بنسيان الواجبات حال الأجزاء متوقف على أمرين:
أحدهما أن لا يكون ذلك الواجب ركنا، كالقيام المتصل بالركوع، وكالقيام حال تكبيرة الإحرام وثانيهما: أن يكون شرطا للصلاة ويكون ظرف إتيانه حال الاشتغال بذلك الجزء لا شرطا لنفس الجزء، فحينئذ لا يجوز إعادة ذلك الجزء وتكون صلاته صحيحة، وإلا لو كان ذلك الواجب ركنا ولم يكن شرطا لتحقق ذلك الجزء كالقيام حال التكبيرة فالصلاة باطلة على كل حال. وكذلك لو كان شرطا لنفس الجزء ولم يعد ذلك الجزء تكون صلاته باطلة.
نعم لو لم يفت محل تدارك ذلك الجزء، بأن لم يدخل بعد في الركن المتأخر عنه، أو لم يسلم سلام الواجب يجب عليه إتيان ذلك الجزء مع ذلك الواجب، وتكون صلاته صحيحة.
وأنت تقدر بعد التأمل فيما ذكرنا استخراج جميع فروع الخلل، فلا حاجة إلى تطويل المقام.
وأما لو كان المنسي هو السلام الواجب فإن تذكر قبل الإتيان بما هو مناف مطلقا، سواء صدر عمدا أو سهوا فيأتي به ويتم صلاته.
وأما إن تذكر بعد إتيان ذلك المنافي المذكور فالتدارك لا يمكن، لأن المفروض بطلان الصلاة بوجود المنافي المذكور، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن وقع هذا المنافي في الصلاة فيبطل الصلاة، فإتيان السلام المنسي وتداركه بعد بطلان الصلاة لا معنى له. وإما أن وقع في خارج الصلاة، مع أنه خلاف المفروض أيضا لا معنى لتدارك السلام، لأنه في خارج الصلاة. ولكن مع عدم إمكان تداركه وعدم دخوله في عقد المستثني لا تشمله صحيحة (لا تعاد) وذلك لما قلنا مرارا إن مفاد الصحيحة عدم