دلالة الأخبار تعبدا، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود، فتشمل الأجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء.
وحيث قلنا بعدم اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ (الغير) للأجزاء، وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة وسائر المركبات التي أمر الشارع بايجادها كالحج مثلا، فإذا شك في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء منه، يكون مشمولا لقاعدة التجاوز.
نعم يبقى الكلام في وجه عدم جريانها في الطهارات الثلاث - الوضوء والغسل والتيمم - وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى.
ومن الواضح الجلي أنه بناء على ما ذكرنا لا يبقى فرق في صدق الغير أن يكون من الأجزاء المستحبة أو الواجبة، بل وإن لم يكن جزء وكان خارجا عن حقيقة المركب كالتعقيب.
المبحث السابع في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وتحقيق المقام هو أن الشرائط على أقسام:
الأول: أن يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به، كقصد الظهرية والعصرية في صلاة الظهر والعصر مثلا، فإن عنوان الظهرية والعصرية لا يمكن أن يتحقق في صلاتيهما إلا بهذا القصد، لأنها أمور قصدية الثاني: ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به وتحققه، كالاستقبال والستر والطهارة وأمثال ذلك.
الثالث: ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والإخفات بناء على كونهما