فنقول: أما حجيتها بالنسبة إلى ملكية الأعيان المتمولة هو فيما إذا كانت تلك العين في حد نفسها قابلة للنقل والانتقال من غير احتياج إلى طرو أمر يكون موجبا لجواز النقل والانتقال - أي لا تكون من قبيل الأعيان الموقوفة، بل ولا تكون من الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح، فإنها أيضا لا يجوز نقلها إلا فيما إذا رأى المصلحة في نقلها ولي المسلمين، وفيما إذا كانت اليد من أول حدوثها مجهولة العنوان، بمعنى أنها من أول حدوثها لا يعلم أنها يد مالكة، أو يد عادية، أو يد أمانة شرعية كاللقطة، أو أمانة مالكية كالإجارة والعارية والوديعة وأمثال ذلك من أمانات المالكية ولم يكن معترفا ذو اليد بأنه ليس له، ففي مثل هذه الصورة حجية من المسلمات، ولا خلاف بينهم في ذلك بالنسبة إلى الغير.
وأما بالنسبة إلى نفسه إذا شك أن ما في يده هل ملك له أو لغيره، فحجية اليد في هذه الصورة أيضا وإثباتها ملكية ما في يده لنفسه لا يخلو من كلام، وإن كان الصحيح عندنا أنها تثبت لاتحاد ما هو المناط في الإثبات بين نفسه وغيره.
فموارد البحث والخلاف أمور:
(الأمر) الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان: بأن كانت يد عادية، أو أمانة مالكية أو شرعية، فقد أفاد شيخنا الأستاد (قدس سره) حكومة استصحاب حال اليد - من كونها عادية أو أمانة - على نفس اليد. (1) لا يقال: إن اليد أثبتنا أماريته، والأمارات طرا لها حكومة على الاستصحاب، فكيف تقول إن الاستصحاب حاكم على قاعدة اليد؟
لأنه يقال في جوابه: إن ما قلت صحيح لو كان التعارض بين المؤديين، فلا شك في أن اليد حيث أنها أمارة - وبناء على ما هو المختار من تتميم الكشف في جعل حجية الأمارات - ترفع الشك عن مؤداه، فيذهب بموضوع الاستصحاب حيث أنه أخذ فيه