تقدير حجيتها مخصوصة بالنسبة إلى الأجنبي، لا بالنسبة إلى المالك.
وأما الدليل على اعتبارها بالنسبة إلى الأجنبي فكما بينا في باب المنافع حرفا بحرف: لو كان مدرك هذه القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فلا دليل في المقام أصلا، أما لو كان المدرك بناء العقلاء فالظاهر استقرار بنائهم بثبوت هذه الحقوق إذا كان المدعي غير مالك العين:
الأمر الخامس: في أنه هل تجري قاعدة اليد في النسب والأعراض أم لا؟ كما لو تنازع شخص مع آخر في زوجة تحت يد أحدهما، أي تكون في بيته ويعامل معها معاملة الزوج مع زوجته، أو في صبي تحت يد أحدهما.
والأقوال في المسألة مضطربة، ولكن الأقوى - بناء على ما ذكرنا من أن مدرك هذه القاعدة هو بناء العقلاء - استقرار بنائهم على أمارية اليد في هذه المواضع، لأن الظن الحاصل من الغلبة هاهنا أقوى بمراتب من الظن الحاصل في باب الأملاك: لأن الغصب في باب الأمالك كثير، بخلافه هيهنا فإن غصب أحدهم زوجة الآخر أو ولده في غاية القلة بل الندرة.
نعم لو كان مدرك القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فشمولهما لمثل المقام في غاية الإشكال: لعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف واختصاص الأخبار حسب ظهورها العرفي بأعيان الأملاك.
الأمر السادس: في أنه هل هذه القاعدة تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟
ربما يقال بجريانها في حقه وان لم يكن في قباله مدع يزاحمه: مستندا إلى رواية مسعدة بن صدقة، فإنه عليه السلام قال فيها بحلية ما تحت يده، ولو احتمل ذو اليد كونه سرقة أو غير ذلك من الاحتمالات المنافية لملكية ذي اليد، سواء أكان هناك مدع أو لم يكن.