وأما لو نسي السجدتين فإما أن يكون تذكره بعد تجاوز محلهما أي بعد الدخول في ركوع الركعة التالية، وإما أن يتذكر قبله، أي يكون تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة التالية.
فإن كان الأول فتكون صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين في التدارك، ومع عدم التدارك بطلانها وفسادها واضحة لفوات الركن.
وإن كان الثاني - أي كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة - فيرجع ويأتي بهما وبما بعدهما مما أتى بها في غير محلها، لأن إتيانها قبلا حيث كان في غير محلها كان في حكم العدم، والزيادة التي تحصل في الصلاة من إتيان تلك الأجزاء مرتين لا تضر بصحة الصلاة، لأنها زيادة سهوية في غير الأركان.
نعم يجب عليه لكل زيادة من تلك الزيادات السهوية سجدتان للسهو عنها، بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. ولا يكون وجوبهما مخصوصا بالستة المعروفة، أي: الكلام سهوا بكلام الآدميين، والسلام في غير محله، ونسيان سجدة واحدة، ونسيان التشهد، والشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين والقيام في موضع القعود وبالعكس.
وأما إن كان نسيان السجدتين من الركعة الأخيرة حيث لا ركن بعدهما حتى يأتي هذا التقسيم، أي التذكر والالتفات إلى سهوه قبل الدخول في الركن الذي بعدهما أو بعد دخوله فيه.
فنقول: تارة يكون الالتفات إلى سهوه وتذكره بعد السلام وإتيان ما هو المنافي عمدا وسهوا، فصلاته باطلة يجب عليه الإعادة: ويدل عليه عقد المستثنى من هذا الحديث، لأنه: ترك الركن ولا يمكن تداركه، لأن تذكره بعد السلام وبعد إتيان ما هو المنافي عمدا وسهوا. وأما لو كان تذكره قبل السلام فلا إشكال في إمكان تداركه: لأنه ما دخل في