قاعدة لا تعاد ومن القواعد الفقهية قاعدة (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) التي تنطبق على فروع كثيرة مذكورة في الفقه، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
ومدرك هذه القاعدة هي الرواية المروية الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام رواها الفقيه باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر (ع) قال (ع): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود - ثم قال: - القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة) (1).
ولا يمكن الخدشة فيها من حيث السند والصدور، لصحة سندها وعمل الأصحاب بها، فالعمدة بيان مقدار دلالتها.
وتوضيحها في ضمن مباحث:
(المبحث) الأول: في أنه هل تشمل اخلال العامد العالم بالحكم، بمعنى أنه لو أخل بشرط أو بجزء بسبب عدم إتيانه بهما عمدا عالما، أو أتى بمانع عمدا مع علمه بأنه مانع، فعقد المستثنى منه - أي قوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة) - يدل على عدم لزوم الإعادة وكفاية ما أتى به أم لا؟