بيته.
هذا، مضافا إلى أنه ليس المناط في عدم الجواز سيطرة الكافر على المسلم، بل المناط كل المناط في عدم صحه الإجارة هو حصول العلو والسبيل للكافر على المسلم.
ولا شك في أن في بعض الموارد يحصل العلو والسبيل للكافر على المسلم، سواء أكان الأجير حرا أو عبدا، كما لو كان المسلم خادما أو خادمة عنده وكذلك أيضا لا شك في عدم حصول هذين الأمرين مطلقا، أي سواء أكان الأجير حرا أو عبدا، كما أنه لو استأجر الكافر مسلما لتعليم نفسه أو أولاده، أو طبيبا مسلما لمعالجة نفسه أو مرضاه، بل ربما يكون في بعض الموارد عزا وعلوا للمسلم الأجير عليه.
فلابد وأن ينظر إلى موارد الإجارات وأنه هل يحصل من كون المسلم أجيرا للكافر ذلا وهوانا له بحيث يكون الكافر علوا عليه من ناحية هذه الإجارة أم لا؟
ففي الأول لا تصح الإجارة دون الثاني. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، ولا بين أن يكون وقوع الإجارة على ما في الذمة أو على العمل الخارجي.
وأما الإعارة، فحيث أنه لا بد وأن يكون المعار مملوكا، فالتفصيل الذي كان في الإجارة - بين الحر والعبد - لا مجال هاهنا. وكذلك التفصيل الذي كان في الإجارة بين أن يكون واقعا على الذمة أو واقعا على العمل الخارجي، لعدم اشتغال ذمة المعير بشئ.
وعلى كل فالحق في إعارة العبد المسلم للكافر - أيضا مثل الإجارة - هو أنه لو كانت مستلزمة لذل المسلم وهوانا بالنسبة إلى الكافر، أو كانت موجبة لعلو الكافر فلا تصح، كما أنه لو أعاره عبده المسلم أو أمته المسلمة ليكون خادما أو خادمة في بيته، أو شغل آخر من الأشغال الذي يكون موجبا لعلو الكافر عليه.