وأما المقام الثاني أي التكلم في عقد المستثنى من هذا الحديث أي قوله عليه السلام (إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) أيضا من جهات:
(الجهة) الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه، وأنه ما المراد منها؟
فنقول:
الأول منها (الطهور). وهذه اللفظة وإن كانت لها احتمالات:
منها:
أن تكون بضم الطاء اسم مصدر مأخوذ من تطهر، كالوضوء من توضأ.
ومنها: أن تكون صفة مشبه بمعنى الطاهر، كالعجوز بمعنى العاجز.
ومنها: أن تكون صيغة مبالغة، وهذا الوزن في صيغ المبالغة معروفة مشهورة بخلاف الاحتمالين الأولين فإن فيهما كلام ومنها: أن تكون اسم لما يتطهر به، كالوضوء والسحور، والفطور، لما يتوضأ وما يتسحر وما يفطر به.
ومنها: أن تكون مصدرا من طهر.
وكل هذه الاحتمالات ما عدا الاحتمال الأول فيما إذا قرأت بفتح الطاء.
وعلى كل الظاهر منها في هذا الحديث أن يكون إما مصدرا من طهر بضم الهاء، ويكون بمعنى الطهارة، فيكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا من أشياء أحدها الطهارة. وإما اسم لما يتطهر به، ويكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة الا من أشياء أحدها ما يتطهر به - أي الماء أو التراب - فيكون كناية عن الطهارة الحاصلة عن أحدهما حسب المتفاهم العرفي. وهذا المعنى يناسب قوله عليه السلام (فاقد الطهورين لا