ويظهر مما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الضرر، (1) ولم نعرف لها وجها يمكن الاعتماد والاتكاء عليه ومما ذكرنا ظهر أن حال تعارض قاعدة الحرج مع نفسه في موردين، حال تعارض قاعدة الضرر مع نفسه في موردين من موارده فيتساقطان، والمرجع حينئذ هي القواعد الأخر لو كانت، كقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) وإلا فالرجوع إلى الأصول العملية.
التنبيه الثامن: في بيان مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) ومورد تعارض قاعدة لا ضرر معها.
فنقول: لاشك في أن مفاد لا ضرر - بناء على ما استظهرناه من الحديث الشريف - رفع الحكم الضرري ونفيه مطلقا، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا، وبعبارة أخرى: مفاد قاعدة لا ضرر أنه ليس في المجعولات الشرعية وفيما هو من الدين مجعول ينشأ من قبله الضرر ويكون الضرر عنوانا ثانويا له، فالسلطنة الاعتبارية المجعولة من قبل الشارع للملاك على أموالهم إذا كان ضرريا منفي بلا ضرر، ويكون حال السلطنة حال سائر الأحكام الشرعية المجعولة على موضوعاتها، فكما تكون القاعدة حاكمة على أدلة سائر الأحكام فكذلك الحال في نسبتها مع قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) لاتحاد المناط في الجيع.
ولكن الشأن في إثبات الصغرى وأنه في أي مورد يتحقق هذه المعارضة.
ولتوضيح المقام نقول: إن تصرف المالك في ماله مع الإضرار بالغير على أنحاء:
فقد لا يكون إلا بقصد الإضرار بالغير من دون أن يكون له نفع قي هذا التصرف، أو يكون في تركه ضرر عليه.
الثاني: أن لا يكون بقصد الإضرار، ولكن ليس في ذلك التصرف نفع له ولا في