فإن كان بالنقيصة وكان من الأجزاء أو الشرائط الركنية فإما أن يلتفت إلى سهوه بعد الفراغ من الصلاة وإتيان المنافي فتجب عليه الإعادة قطعا بمقتضى الأدلة الأولية التي يبين الأجزاء والشرائط، وبالنسبة إلى الخمسة المذكورة في المستثني نفس عقد المستثني يدل على وجوب الإعادة، مضافا إلى أدلة الأجزاء والشرائط هذا إذا كان التفاته إلى جزئية المسهو أو شرطيته بعد الفراغ عن الصلاة.
وأما إن كان التفاتة في أثناء الصلاة فإن لم يتجاوز محل المنسي يأتي به بعد الالتفات وبالأجزاء التي بعده وكان قد أتى بها نسيانا، ولا شئ عليه، لما ذكرنا مفصلا. وأما إن كان تجاوز المحل بدخوله في الركن الذي بعد المنسي، فيكون حاله حال الالتفات إليه بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة لأنه لا يمكن التدارك، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين: إما نقص الركن، وإما زيادته، وكلاهما مبطلان.
فبناء على هذا لو نسي النية بناء على إمكان نسيانها حتى كبر تكبيرة الإحرام.
فالتفت إلى نسيانها بعد تكبيرة الإحرام يجب عليه الإعادة، لأن التدارك لا يمكن للزوم أحد المحذورين.
وكذلك لو نسي التكبيرة حتى دخل في الركوع يجب عليه الإعادة أيضا لعين ما ذكرنا.
وكذلك يجب عليه الإعادة لو نسي القيام حال التكبيرة بناء على كونه ركنا، لعين ما ذكرنا لأن تداركه مستلزم لزيادة التكبيرة.
ولا يخفي أن نسيان تكبيرة الإحرام والنية يرجع إلى عدم دخوله في الصلاة، فعلى فرض إمكان نسيان النية - بناء على أنها عبارة عن الخطور بالبال - لو نسي النية فلم تنعقد الصلاة، لأنه لا فرق بين الصلاة وبين سائر الحركات اللغوية والألعاب إلا بها.
وأما بالنسبة إلى التكبيرة فلقول الصادق عليه السلام في رجل سها خلف الإمام، فلم