بسم الله الرحمن الرحيم زكاة البقر 673 مسألة الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض.
ثم اختلف الناس: فقالت طائفة: لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فإذا تمت خمسون رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاما قمريا متصلا كما قدمنا: ففيها بقرة، إلى أن تبلغ مائة من البقر، فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان، وهكذا أبدا، في كل خمسين من البقر بقرة، ولا شئ زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين، ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا.
وقالت طائفة: في خمس من البقر شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين من البقر بقرة.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر وبن هرم (1) عن محمد بن عبد الرحمن قال: في كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، يعنى في الزكاة، قال: وقد سئل عنها غيرهم فقالوا: فيها ما في الإبل.
يزيد هذا هو يزيد بن هارون أو ابن زريع (2).
حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: في كل خمس من البقر شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، قال الزهري: