قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة، ومن مائة بقرتين، فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة بقرة.
قال أبو محمد: هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة البقر، وكل اثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما يدين به ربه تعالى في دينه.
فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر.
كما حدثنا عن عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: (انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وهو في ظل الكعبة) (1 (فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قال له: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد (2) لها بقاع قرقر (3) تسير (4) عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد (5) لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، وذكر باقي الخبر.
قال أبو محمد: فوجب فرضا طلب ذلك الحد الذي حده الله تعالى منها، حتى لا يتعدى قال عز وجل: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه).
فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم منقطعة والحجة لا تجب الا بمتصل، الا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع من الحنيفيين والمالكيين أن يقولوا: بها، والا فقد تناقضوا في أصولهم وتحكموا بالباطل، لا سيما مع قول الزهري: ان هذه الأخبار بها نسخ ايجاب التبيع والمسنة في الثلاثين والأربعين