فسقط كل ما احتجوا به عنا، وظهر لزومه للحنفيين والمالكيين والشافعيين، لا سيما لمن قال: بالقول المشهور عن أبي حنيفة في زكاة البقر، الذي لم يتعلق فيه بشئ أصلا.
ثم نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعا وفى الأربعين مسنة ولم يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا: فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها، الا حديث بقية، لان مسروقا لم يلق معاذا، وبقية ضعيف لا يحتج بنقله، أسقطه وكيع وغيره، والحجة لا تجب الا بالمسند عن نقل الثقات.
فان قيل: إن مسروقا وإن كان لم يلق معاذا فقد كان باليمن رجلا أيام كون معاذ هنالك وشاهد أحكامه، فهذا عنده من معاذ بنقل الكافة.
قلنا: لو أن مسروقا ذكر أن الكافة أخرته بذلك عن معاذ لقامت الحجة بذلك فمسروق هو الثقة الامام غير المتهم، لكنه لم يقل قط هذا، ولا يحل أن يقول مسروق رحم الله ما لم يقل فيكذب عليه، ولكن لما أمكن في ظاهر الامر أن يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر أو عن ثقة أو عمن لا تجوز الرواية عنه: لم يز القطع في دين الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وآله سلم بالظن الذين هو أكذب الحديث، ونحن تقطع أن هذا الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه ولو كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طمسه الله تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتم لدينه: لنا هذا الطمس حتى لا يأتي الا من طريق واهية (1) والحمد لله رب العالمين.
وأيضا فان زموا (2) أيديهم وقالوا: هو حجة، والمرسل ههنا والمسند سواء.
قلنا لهم: فلا عليكم، خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن محمد الكشورى (3) ثنا محمد بن يوسف الحذافي (4) ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائل عن مسروق بن الأجدع قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم