فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع، ثم لا شئ ء فيها حتى تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة.
وروينا هذا من طريق الحجاج من المنهال عن حماد بن سلمة (1) وعن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم فذكره كما أوردنا، وهي رواية غير مشهورة أيضا عن أبي حنيفة.
ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفا من طريق الحكم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيما بين الأربعين والخمسين (ليس فيها شئ) يعنى من البقر.
وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، فان زادت واحدة ففيها بقرة وجزء من أربعين جزءا ممن بقرة، وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر زائد من أربعين جزءا من بقرة، هكذا إلى الستين، فإذا بلغتها ففيها تبيعان، ثم لا شئ فيها إلا في كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل، وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة.
وقد روينا من طريق شعبة قال: سألت حمادا هو ابن أبي سليمان فقلت:
إن كانت خمسين بقرة؟ فقال: بحساب ذلك.
ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك عن الحجاج هو ابن أرطاة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يحاسب صاحب البقر بما فوق الفريضة.
ومن طريق ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال في صدقة البقر: ما زاد فبالحساب.
قال أبو محمد: هذا عموم إبراهيم، وحماد، ومكحول، وظاهره ان كل ما زاد على الثلاثين إلى الأربعين، وعلى الأربعين إلى الستين ففي كل واحدة زائدة جزء من بقرة.
وقد ذكرنا عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قالوا: في كل أربعين بقرة بقرة، مخالفين لمن جعل في أقل من الأربعين شيئا.
وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شئ وان صدقة البقر إنما هي في كل خمسين بقرة بقرة فقط هكذا أبدا.
كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج