ومن طريق الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إلى أهل اليمن:
(في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه، وفى كل أربعين بقرة بقرة مسنة).
ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لعمر بن حزم: (فرائض البقر ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين فان فيها بقرة وعجلا جذعا فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم على هذا.
الحساب وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن، بعثه مع عمرو بن حزم وهذه نسخته) وفيه (في كل ثلاثين باقورة (1) تبيع جذع أو جذعة، وفى كل أربعين باقورة بقرة) (2) وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقى ثنا أحمد ابن عمرو البزاز ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا حياة بن شريح ثنا بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال: (لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بشئ فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سأله، فقال: ليس فيها شئ) (3).
قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به قد تقصيناه لهم بأكثر مما نعلم تقصوه لأنفسهم.
وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثين شئ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين،