رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة، والزهري، وأبو قلابة وغيرهم.
واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على ابن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو ابن هرم (1) عن محمد بن عبد الرحمن قال: إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر بن الخطاب: أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل.
وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتابا ممن النبي صلى الله عليه وسلم سلم إلى مالك بن كفلانس (2) المصعبين فقرأته فإذا فيه: (فيما سقت السماء ء والأنهار العشر، وفيما سقى بالسنا (3) نصف العشر، وفى البقر مثل الإبل) (4).
وبما ذكرنا آنفا عن الزهري: ان هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)، وان الامر بالتبيع نسخ بهذا.
واحتجوا بعموم الخبر: (ما من صاحب بقر لا يؤدى حقها إلا بطح لها يوم القيامة، قالوا: فهذا عموم لكل بقر الا ما خصه نص أو اجماع،.
وقالوا: من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه، ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك، فان ما وجب بيقين لم يسقط الا بمثله.
وقالوا: قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة، وأنها تعوض من البدنة، وأنها لا يجزئ في الأضحية والهدى من هذه إلا ما يجزى من تلك، وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن، فوجب قياس صدقتها على صدقتها.
وقالوا: لم نجد في الأصول في شئ من الماشية نصابا مبدؤه ثلاثون، لكن إما خمسة كالإبل، والأواقي، والأوساق، وإما أربعون كالغنم، فكان حمل البقر على الأكثر وهو الخمسة أولى.