فرائض البقر مثل فرائض الإبل، غير الأسنان فيها، فإذا كانت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة، قال الزهري: وبلغنا أن قولهم:
قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم: (في كلا ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين بقرة) أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى.
حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك (1)، فلقيت أشياخا ممن صدق (2) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فاختلفوا على، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة مسنة.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبى قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل خمس شاة، وفى كل عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة ورويناه أيضا من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، كما ذكرنا سواء سواء.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري (3)! أن صدقة البقر صدقة الإبل، غير أنه لا أسنان فيها فهؤلاء كتاب عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وجماعة أدوا الصدقات على عهد