وقالوا: إن احتجوا بالخبر الذي فيه: (في كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة) فنعم، نحن قول: بهذا، أوليس في ذلك الخبر اسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا بدليل؟.
قال: وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة، وسعيد بن المسيب، والزهري، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة، فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة، والا ففقد تناقضوا.
وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، لها أربع سنين، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ستين، فإذا بلغتها ففيها تبيعتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، ثم هكذا أبدا، لا شئ فيها حتى تبلغ عشرا زائدة، فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع، وفى كل أربعين مسنة.
وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل.
ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
وهو قول الشعبي، وشهر بن حوشب، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتيبة، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وذكره الزهري عن أهل الشأم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة.
واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق إبراهيم وأبى وائل كلاهما عن مسروق عن معاذ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، من كل أربعين بقرة مسنة) وقال بعضهم: ثنية).
ومن طريق طاوس عن معاذ مثله، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لم يأمره فيما دون ذلك بشئ.
وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ قال:
(ليس فيها شئ)