متفاضلا، وإن كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز، إلا بنص وارد في ذلك.
ويلزمهم الجمع بين التمر، والزبيب في الزكاة، وهم لا يقولون: هذا لأنهما قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين.
وأيضا: فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكى في بعض الأوقات دينارا أو درهما فقد شاهدنا الدينار (1) يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم، وهذا باطل شنيع جدا! * ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الاجزاء أنه إن كان الذهب رخيصا أو غاليا فإنه يخرج الذهب عن الذهب، والفضة بالقيمة، أو تخرج الفضة عن الذهب والفضة بالقيمة وهذا ضد ما جمع به بينهما، فمرة راعى القيمة لا الاجزاء، ومرة راعى الاجزاء لا القيمة، في زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين.
ولا فرق بين هذا القول وبين من قال: بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة وأخرج عنهما أحدهما بمراعاة الاجزاء، وكلاهما تحكم بالباطل.
وأيضا فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاة وكان الدينار قيمته أكثر من عشرة دراهم فإنه ان أخرج ذهبا عن كليهما فإنه يخرج ربع دينار وأقل عن زكاة عشرين دينارا، وهذا باطل عندهم، وإن أخرج دراهم عن كليهما وكان الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم وجب أن يخرج أكثر من عشرة دراهم عن مائتي درهم، وهذا باطل باجماع.
فان قالوا: إنكم تجمعون بين الضأن، والماعز في الزكاة، وهما نوعان مختلفان.
قلنا: نعم لان الزكاة جاءت فيهما (2) باسم يجمعهما، وهو لفظ (الغنم) و (الشاء) ولم تأت الزكاة في الذهب، والفضة بلفظ يجمعهما، ولو لم تأت الزكاة في الضأن الا باسم (الضأن) ولا في الماعز الا باسم (الماعز) لما جمعنا بينهما، كما لم نجمع بين البقر والإبل (3)، ولو جاءت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ واسم جامع بينهما لجمعنا بينهما.
قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة، وأنه يجوز بيع درهم من أحدهما بمائة من الآخر، وأن أحدثهما حلال للنساء والرجال، والآخر حلال للنساء حرام على الرجال، وهم مقرون أن الزكاة خ لا تجب في أقل (4) من مائتي درهم، ولا