والحسن، والزهري.
وممن صح عنه: لا زكاة في مال حتى يتم له حول (1): على، وأبو بكر الصديق، وعائشة أم المؤمنين، وابن عمر، وقد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الماشية.
وأما تقسيم أبي حنيفة، ومالك، والشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، نعم، ولاعن أحد من التابعين.
قال أبو محمد: كل فائدة فإنما تزكى لحولها، لا لحول ما عنده من جنسها وان اختلطت عليه الأحوال.
تفسير ذلك (3): لوان امرءا ملك نصابا وذلك مائتا درهم من الورق، أو أربعين دينارا من الذهب، أو خمسا من الإبل، أو خمسين من البقر ثم ملك بعد ذلك بمدة قريبة أو بعيدة، إلا أنها قبل تمام الحول من جنس ما عنده أقل مما ذكرنا، أو ملك أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين: فإن كان ما اكتسب لا يغير ما كان عليه من الزكاة فإنه يضم التي ملك إلى ما كان عنده، لأنها لا تغير حكم ما كان عليه من الزكاة، فيزكى ذلك لحول التي كانت عنده (4) ثم يستأنف الجميع حولا، فان استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده، إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها الزكاة وليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل حال، وفى سائر ذلك في بعض الأحوال: فإنه يزكى الذي عنده وحده لتمام حوله، وضم (5) حينئذ الذي استفاده إليه لا قبل ذلك واستأنف بالجميع حولا.
مثل: من كان (6) عنده مائة شاة وعشرون شاة ثم استفاد شاة فأكثر، أو كان عنده تسع وتسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر، أو كان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع وسبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر، لان الذي يبقى بعد الذي زكى لا زكاة فيه، ولا يجوز أن يزكى مال (7) مرتين في عام واحد.
فلو ملك نصابا كما ذكرنا. ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو الذهب أو الماشية فإنه يزكى كل مال لحوله، فإنه رجع الأول منهما إلى ما لا زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخر، لان الأول قد صار لا زكاة فيه،