مائة وثلاثين، فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، ففي ثلاثين ومائة فما زاد (1) حقة وبنتا لبون، وفى أربعين ومائة فما زاد حقتان وبنت لبون، وفى خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق، وفى ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون. وهكذا العمل فيما زاد.
فان وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة، أو لزمته حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون، أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض: فان المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهما أو شاتين، أي ذلك شاء صاحب المال فواجب على المصداق قبوله ولابد.
وان وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكانت عنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده جذعة: فان المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين درهما أو شاتين، أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولابد.
وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الانسان التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها ولم يجد تمامها فإنه يعطى ما عنده من الأسنان التي ذكرنا، فإن كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهما وإن كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما.
فان وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون، لكن وجد حقة أو جذعة، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض ولا حقة، وكانت عنده جذعة: لم تقبل منه، وكلف إحضار ما وجب عليه ولا بد، أو إحضار السن التي تليها ولابد مع رد الدراهم أو الغنم.
وإن لزمته جدعة فلم يجدها ولا وجد حقة، ووجد بنت لبون أو بنت مخاض:
لم تقبل منه أصلا إلا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهما.
وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون، ووجد بنت مخاض:
لم تؤخذ منه وأجبر على إحضار الحقة أو بنتن لبون ويرد شاتين أو عشرين درهما.
ولا تجزئ قيمة ولا بدل أصلا ولا في شئ من الزكوات كلها أصلا.
برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا