في ذلك عمل السواك، وهو لا يكرهها، وقول الشافعي في هذا هو قول مجاهد، ووكيع وغيرهما.
وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة، ولم يخص صائما من غيره فالسواك سنة للعصر، وللمغرب، وسائر الصلوات.
وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم، ولم يكرهه الحسن وغيره.
وروينا من طريق الحسن، وحماد، وإبراهيم: أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وكان الحسن يفعله.
وأما مضغ العلك، والزفت، والمصطكي: فروينا من طريق لا يصح عن أم حبيبة أم المؤمنين: أنها كرهت العلك للصائم.
وروينا عن الشعبي: أنه لم ير به بأسا.
وقد قلنا: إن ما لم يكن أكلا ولا شربا، ولا جماعا ولا معصية فهو مباح في الصوم، ولم يأت به نص بنهي الصائم عن شئ مما ذكرنا، وليس أكلا ولا شربا، ولا ينقص منه شئ بطول المضغ لو وزن. وبالله تعالى التوفيق.
وأما غبار ما يغربل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا يفطر، ورويناه أيضا من طريق ابن وضاح عن سحنون وهو لا يسمى أكلا ولا شربا، فلا يفطر الصائم.
وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار خرج فرمى به: فهذا لم يأكل ولا شرب، فلا حرج، ولا يبطل الصوم وبالله تعالى التوفيق، وهو قولهم كلهم.
وأما من أصبح جنبا عامدا أو ناسيا ما لم يتعمد التمادي ضحى كذلك حتى يترك الصلاة عامدا ذاكرا لها. فان السلف اختلفوا في هذا.
فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك الغسل قبل الفجر.
وقال الحنيفيون، والمالكيون، والشافعيون: صومه تام وان تعمد أن لا يغتسل من الجنابة شهر رمضان كله.
قال أبو محمد: أما هذا القول فظاهر الفساد، لما ذكرنا قبل من أن تعمد المعصية يبطل الصوم، ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها.
وذهبت طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل.
كما روينا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبد الله (1) بن عبد الله