ابن عمر: (أنه احتلم ليلة في رمضان، ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيته؟ فقال: أفطر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال: فجئت إلى أبى فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنك، صم، فان بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل).
وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة سمعت عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: (لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت:
من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، محمد ورب الكعبة قاله).
قال أبو محمد: وقد عاب من لا دين له ولا علم له هذا الخبر بأن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام روى عن أبي هريرة أنه قال له في هذا الخبر: إن أسامة بن زيد حدثه به، وإن الفضل بن عباس حدثه به.
قال أبو محمد: وهذه قوة زائدة للخبر، أن يكون أسامة والفضل روياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ندري إلى ما أشار به هذا الجاهل؟! وما يخرج من هذا الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة للكذب، والمعترض بذلك (1) أحق بالكذب منه.
وكذلك عارض قوم لا يحصلون ما يقولن هذا الخبر بأن أمي المؤمنين روتا:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك النهار).
قال أبو محمد: وليس يعارض هذا الخبر ما رواه أبو هريرة لان رواية أبي هريرة هي الزائدة.
والعجب ممن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم برأيه: ثم يجعل روايتهما ههنا حجة على السنة الثابتة! لا سيما مع صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت (ما أدرك الفجر قط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو نائم (2)) فهلا حملوا هذا على غلبة النوم، لا على تعمد ترك الغسل؟!.
واحتج أيضا قوم بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي