له وقد تزوج في رمضان: لو دنوت، لو قبلت.
ومن التابعين من طريق عكرمة: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم، إنما هي كالكسرة يشتمها (1).
وعن الحسن البصري قال: يقبل الصائم ويباشر.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتى بذلك.
وعن سعيد بن جبير إباحة القبلة للصائم.
وعن الشعبي: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم.
وعن مسروق: أنه سئل عن تقبيل الصائم امرأته؟ فقال: ما أبالي أقبلتها أو قبلت يدي.
فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأم سلمة أما المؤمنين، وعمر بن الخطاب، وعلى، وعاتكة بنت زيد، وابن عباس، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وحذيفة، وما نعلم منهم أحدا روى عنه كراهتها الا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة، إلا ابن عمر وحده، ورويت الإباحة جملة عن سعد، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وعاتكة.
قال أبو محمد: ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام بمنزلتها في الحج، ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك، ولكن هذا مما تركوا فيه القياس.
وبالله تعالى نتأيد.
وإذ قد صح (2) ان القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم وانه لم ينه الصائم في امرأته عن شئ الا الجماع: فسواء تعمد الامناء في المباشرة أو لم يتعمد! كل ذلك مباح لا كراهة في شئ من ذلك إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف ابطال الصوم به! فكيف ان تشرع فيه كفارة؟.
وقد بينا مع ذلك من أنه خلاف للسنة فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك، لأنهم، يقولون: خروج المنى بغير مباشرة لا ينقض الصوم، وان المباشرة إذا لم يخرج معها مذى ولا منى لا تنقض الصوم، وان الانعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم، فكل واحد من هذه على انفراد لا يكدح في الصوم أصلا، فمن أين لهم إذا اجتمعت ان تنقض (3) الصوم؟! هذا باطل لاخفاء به، الا ان يأتي بذلك نص، ولا سبيل إلى وجوده ابدا، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة، واما توليد الكذب والدعاوى