القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها، وسئل: أيقبض على ساقها؟ قال: لا يقبض على ساقها، أعفوا (1) الصيام.
ومن طريق مالك عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم.
وعن الزهري: أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده.
وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال: يتوب عشر مرار، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو يلمس، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه.
وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر النهار قال: لم يبطل صومه، ولكن يبدل يوما مكانه.
وعن أبي رافع: لا يباشر الصائم.
وكرهها مالك.
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب: روينا هذا عن ابن عمر، وعن ابن عباس، والشعبي.
وأما من أباح كل ذلك: روينا من طريق عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟! فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم.
ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن مسروق قال: سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شئ إلا الجماع.
قال أبو محمد: عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة، هي وزوجها فتيين في عنفوان (2) الحداثة.
وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها: (وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟ النهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
ومن طريق عبد الله، وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب كانت تقبله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمر وهو صائم، فلا ينهاها.
ومن طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن عباس: انى