ويكفى من هذا كله ان عمر بن حمزة لا شئ (1).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك (2) ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن حماد هو زغبة (3) عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعد الساعدي الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب:
(هششت فقبلت وانا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟
قلت: لا بأس به، قال: فمه؟!).
والخبر الثاني الذي (5) رويناه من طريق إسرائيل وهو ضعيف عن زيد ابن جبير عن أبي يزيد الضبي وهو مجهول عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن قبل امرأته وهما صائمان؟ فقال: قد أفطرا (6)).
قال أبو محمد: حتى لو صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم انه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم نا سخاله.
وممن روى عنه ابطال الصيام بالقبلة من طريق سعيد بن المسيب (7): ان عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، فقيل له: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم) فقال:
ومن ذاله من الحفط والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبل وهو صائم، فقال (8): ألا يقبل جمرة؟!.
وعن مورق (9) عنه: أنه كان ينهى عنها.
ومن طريق علي بن أبي طالب قال (10): ما تريد إلى خلوف فيها؟! دعها حتى تفطر.