قال على: ان أبا نضرة، وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل (1) على أبي سعيد، وان ابن المبارك أوقفه عن خالد الحذاء (2) عن أبي المتوكل على أبي سعيد، ولكن هذا لا معنى له إذا أسنده الثقة، والمسند ان له عن خالد وحميد ثقتان، فقامت به الحجة، ولفظة (أرخص) لا تكون إلا بعد نهى، فصح بهذا لخبر نسخ الخبر الأول.
وممن قال بأن الحجامة تفطر علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله ابن عمر، وغيرهم.
ولم يرها تفطر ابن عباس، وزيد بن أرقم وغيرهما.
وعهدنا بالحنيفيين يقولون: ان خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى، وهذا مما تكثر به البلوى، وقد قبلوا فيه خبر الواحد (3) مضطربا.
وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم، إلا ممن لا يعتد به.
وأما الاستمناء فإنه لم يأت (4) نص بأنه ينقض الصوم.
والعجب كله ممن لا ينقض الصوم فعل قوم لوط، واتيان البهائم وقتل الأنفس، والسعي في الأرض بالفساد، وترك الصلاة، وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى:
ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه امناء! وهم لا يختلفون أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن خروج المنى دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به (5)!.
والعجب كله ممن ينقض الصوم بالانزال للمني إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس: ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة، والنص جاء بايجاب الغسل منه جملة!.
وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم).